مرسوم تنفيذي رقم 16-108
· ج.ر عدد 21 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 39
تسلّم شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية، للحائزين شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
تحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.