الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 37
تسلّم شهادة كفاءة ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها، وأقل من ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط، بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها، وأقل من ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط، منها ستة (6) أشهر، على الأقل في المهمات المرتبطة بالنوبة في غرفة الماكينات، تثبت بدفتر التكوين .