مرسوم تنفيذي رقم 16-108
· ج.ر عدد 21 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 34
تسلّم شهادة ضابط إلكتروتقني بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
تحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط إلكتروتقني، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.