مرسوم تنفيذي رقم 16-108
· ج.ر عدد 21 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 33
تسلّم شهادة أهلية ملاح بحري إلكتروتقني على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها، للمترشحين الحائزين شهادة ملاح بحري إلكتروتقني والذين مارسوا بعد الحصول على الشهادة المذكورة ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا بهذه الصفة.