مرسوم تنفيذي رقم 16-108
· ج.ر عدد 21 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 31
تسلم شهادة أهلية بحار مؤهل في غرفة الماكينات يعمل على متن السفينة التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها، للمترشحين الحائزين شهادة أهلية ملاح بحري عضو فريق النوبة في غرفة الماكينات، تمّ الحصول عليها وفقا للشروط المحددة في المادة 30 أعلاه، والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الأهلية المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا بهذه الصفة.