مرسوم تنفيذي رقم 16-108
· ج.ر عدد 21 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 30
تسلّم شهادة أهلية ملاح بحري عضو فريق النوبة في غرفة الماكينات على متن السفينة التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها، للمترشحين الحائزين شهادة ملاح بحري شعبة "الماكينات"، الذين تابعوا تكوينا عمليا مدة ستة (6) أشهر، منها شهران
(2) بصفة ملاح بحري عضو فريق النوبة في غرفة الماكينات، تثبت بدفتر التكوين.