مرسوم تنفيذي رقم 16-108
· ج.ر عدد 21 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
الباب السادس — مسؤوليات الشركات
المادة 101
يجب على الشركة التأكد من أن رجال البحر، الذين تعينهم في أية سفينة من سفنها، قد تعودوا على أداء المهمات الخاصة بكل واحد منهم وعلى ترتيبات السفينة وتجهيزاتها ومعداتها وإجراءاتها وخاصياتها التي تتعلق بالمهمات الموكلة إليهم عادة أو في حالة الطوارئ. 25 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2016 م