مرسوم تنفيذي رقم 16-107
· ج.ر عدد 18 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-107 م ؤرّخ في 12 جمادى ال ثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سن ة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها
المادة 3
يمدد تاريخ صلاحية فهارس التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها السارية المفعول عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إلى غاية 30 أكتوبر سنة .2016 ال مادة 4 : ي نش ر هذا الم رسوم في ال جريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة .2016 عبد المالك سلال 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 18 14 جمادى الثانية عام 1437 ه مارس سنة م مراسيم فرديّة