المادة 2
تعدل أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الم وافق 9 م ايو س نة 2002 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 17 : يخضع (............... بدون تغيير حتى) إلى الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
بال نسبة للسنوات ال مالية الموالية، يعرض الفه رس عل ى س لطة الضبط في 15 ي ول يو من السنة الجارية كآخر أجل. وتؤسس التعريفات المبيّنة في الفهرس على دراسة النتائج المحاسبية عند 31 ديسمبر من السنة المالية السابقة.
ول سلطة الض بط أجل ي متد إلى 20 أكتوبر للموافقة عليه أو طلب تعديلات. ويدخل الفهرس حيّز التنفيذ في 31 أكتوبر من كل سنة ويكون صالحا إلى غاية 30 أكتوبر من السنة الموالية.
يقوم المتعامل بنشر الفهرس خلال الشهر الذي يلي موافقة سلطة الضبط عليه. ................. (الباقي بدون تغيير) .................. ."