مرسوم تنفيذي رقم 16-104
· ج.ر عدد 18 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-104 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد كيفيات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المحلّة
المادة 9
في حالة حل مجلس شعبي بلدي، يعين الوالي بموجب قرار متصرفا ومساعدين اثنين (2) لتسيير شؤون البلدية، في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام من تاريخ الحلّ.
الم ادّة 10 : في ح ال ة حل م ج لس شع بي ولائي، يعين الوزير المكلف بالداخلية بموجب قرار، بناء على اقتراح من الوالي خلال العشرة (10) أيام التي تلي الحلّ، مندوبية ولائية تتشكل من رئيس وخمسة (5) أعضاء لممارسة الصلاحيات المخولة للمجلس الشعبي الولائي.