مرسوم تنفيذي رقم 16-104
· ج.ر عدد 18 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-104 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد كيفيات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المحلّة
المادة 3
تجري انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المحلّة خلال ستة (6) أشهر بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية، وثلاثة (3) أشهر بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية، وذلك ابتداء من تاريخ الحل.