مرسوم تنفيذي رقم 16-104
· ج.ر عدد 18 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-104 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد كيفيات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المحلّة
المادة 13
يستفيد المتصرف والمساعدان وأعضاء المندوبية الولائية من تعويضات على سبيل المماثلة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، حسب المقياس الآتي :
- للمتصرف التعويض الممنوح لرئيس المجلس الشعبي البلدي،
- للمساعدين التعويض الممنوح لنواب الرئيس،
- لرئيس المندوبية الولائية التعويض الممنوح لرئيس المجلس الشعبي الولائي،
- لأعضاء المندوبية الولائية التعويض الممنوح لنواب الرئيس.