المادة 13
يستفيد المتصرف والمساعدان وأعضاء المندوبية الولائية من تعويضات على سبيل المماثلة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، حسب المقياس الآتي :
- للمتصرف التعويض الممنوح لرئيس المجلس الشعبي البلدي،
- للمساعدين التعويض الممنوح لنواب الرئيس،
- لرئيس المندوبية الولائية التعويض الممنوح لرئيس المجلس الشعبي الولائي،
- لأعضاء المندوبية الولائية التعويض الممنوح لنواب الرئيس.
المادّ ة 14 : تضع الهيئات المستخدمة المتصرف والمساعدين وأعضاء المندوبية الولائية في وضعية انتداب أثناء فترة أداء مهمتهم.