مرسوم تنفيذي رقم 16-101
· ج.ر عدد 17 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-101 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجي ة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضاي ا الم رأة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الرابع — إجراءات التعيين
المادة 6
يتم التعيين في المنصبين العاليين لرئيس مصلحة ورئيس مكتب، المنصوص عليهما في هذا المرسوم، بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بناء على اقتراح من مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.
الم ادة 7 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. 7 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2016 م