الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 4
يعين رؤساء المكاتب : )1 بعنوان مكاتب مصلحة الإدارة العامة والوسائل، من بين :
- المتصرفين الرئيسيين المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة،
- الم ق تص دين ال رئ يسي ين أو الم ق تص دين أو المتصرفين أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 16 مارس سنة 2016 م )2 بعنوان المكاتب الأخرى، من بين :
- النفسانيين العياديين أو التربويين أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثانية والمهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي، المرسمين على الأقل، أو رتبة معادلة،
- النفسانيين العياديين أو التربويين أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الأولى، وأساتذة التعليم المتخصص الرئيسيين، وأساتذة التعليم المتخصص، ومعلمي التعليم المتخصص الرؤساء أو الرئيسيين، والمساعدين الاجتماعيين الرؤساء أو الرئيسيين، والوسطاء الاجتماعيين الرؤساء أو الرئيسي ين، ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المربين المتخصصين الرؤساء ومهندسي التطبيق في الإعلام الآلي أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.