المادة 6
مدي رية إدارة الوسائل، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تسيير مستخدمي القطاع،
- تحديد وتوفير كل الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لتسيير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية،
- إعداد وتنفيذ مخططات التسيير والتكوين لفائدة مستخدمي القطاع قصد تحسين مستواهم، وتجديد معارفهم،
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز وضمان تنفيذهما،
- مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات الخاصة بمصاريف التسيير والتجهيز،
- ضمان تسيير وحماية الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية وصيانتها، 16 مارس سنة 2016 م
- السهر على مطابقة إجراءات إبرام الصفقات العمومية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه وضمان متابعته،
- تنظيم عمليات التوظيف والامتحانات والمسابقات المتعلقة بمستخدمي القطاع والإشراف عليها وضمان حسن سيرها،
- تقييم الاحتياجات من الوسائل البشرية الضرورية للإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية،
- ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية،
- ضمان التكوين المستمر لتحسين مستوى مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية،
- المساهمة في إعداد القوانين الأساسية والنصوص القانونية المتعلقة بتثمين الموارد البشرية وضمان متابعة تنفيذها.
ب) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تقدير الاحتياجات المالية السنوية للقطاع،
- إعداد وتنفيذ العمليات المرتبطة بميزانيتي التجهيز والتسيير للقطاع،
- مسك المحاسبة المتعلقة بميزانيتي التجهيز والتسيير للإدارة المركزية،
- إعداد الحساب الإداري للوزارة وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
- استغلال التقارير الصادرة عن أجهزة الرقابة وإعداد الرد بشأنها.
ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تقدير احتياجات القطاع من التجهيزات وإعداد برامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات وضمان متابعتها وتنفيذها، 7 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2016 م
- اقتناء وجرد وتسيير الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للقطاع وضمان صيانتها،
- إعداد مختلف دفاتر الشروط ومشاريع الصفقات وضمان متابعتها وتنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- ضمان المتابعة المنتظمة للمشاريع والأشغال التابعة للقطاع،
- ضمان التنظيم اللوجستي للتظاهرات والتنقلات التي تتم في إطار العمل،
- إعداد تقارير دورية عن تقدم المشاريع وتبليغها للوزير.