المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
- الأمين العام، ويساعده مدير دراسات، ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي ومكتب البريد والاتصال.
- رئيس الديوان، ويساعده خمسة (5) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي : 16 مارس سنة 2016 م تنظيميّة
- تحضير الملفات المتعلقة بمشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك الخاصة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال العلاقات العامة،
- تنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام ومتابعتها،
- تنظيم علاقات الوزير مع مختلف المؤسسات العمومية والمنظمات والجمعيات،
- التكفل بالتشريفات والمراسم وحفلات إسداء التكريمات،
- تحضير الحصائل والبرامج المرتبطة بنشاطات القطاع.
- المف ت شي ة الع امة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
- الهياكل الآتية :
- مديرية التراث التاريخي والثقافي،
- مديرية المنح،
- مديرية الحماية الاجتماعية،
- مديرية التنظيم والبطاقية والمعلوماتية،
- مديرية إدارة الوسائل.