مرسوم تنفيذي رقم 16-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-07 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يحدد مهام المفتشية الع امة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها
المادة 7
ينشط المفتش العام أعمال المفتشين الموضوعين تحت سلطته وينسقها ويتابعها.
ويفوض المفتش العام الإمضاء من الوزير في حدود صلاحيته.
ويخول المفتشون، أثناء أداء مهمتهم المنتظمة، أن يطلعوا على جميع المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة للقيام بمهامهم.