مرسوم تنفيذي رقم 16-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-07 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يحدد مهام المفتشية الع امة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها
المادة 3
تعمل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير للموافقة عليه.
ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك، بصفة فجائية، بناء على طلب من الوزير، للقيام بكل مهمة تحقيق تكون ضرورية بحكم وضعية خاصة. 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه يناير سنة م