المادة 2
طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة تحت سلطة الوزير، بالقيام بزيارات المراقبة والتفتيش التي تنصب خصوصا، على ما يأتي:
- السير العادي والمنتظم للإدارة المركزية للوزارة والهياكل غير الممركزة وكذا المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة التهيئة العمراني ة والسياح ة والصناع ة التقليدية وتجنب الإخلالات في تسييرها،
- الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف القطاع وعلى استعمالها العقلاني والمحكم،
- تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يتخذها الوزير ومتابعتها،
- تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمعايير والتنظيم التقني الخاص بالقطاع،
- احترام الهيئات الخاضعة لدفتر الشروط ولتبعات الخدمة العمومية أو المسيرة لخدمة عمومية للالتزامات التي تعهدت بها.
وتقترح كل التدابير والتوصيات التي من شأنها تحسين تنظيم الهياكل والمصالح موضوع التفتيش وعملها.
يمكن المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بكل دراسة وتحليل وبكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية.