المادة 9
مدي رية الات ص ال والت ع اون، وتكلّف بما يأتي:
- تبادر با ست راتيجية القطاع في مجال الاتصال والتعاون وتقترحها،
- تساهم في ترقية وجهة الجزائر،
- تسهر، بالاتصال مع الهياكل المعنية، على تعزيز الاتصال المؤسساتي وتضمن تقييمه المنتظم،
- تشارك في تحديد وإعداد مخطط الاتصال المتعلق بسياسة وبرامج العمل الخاصة بالقطاع،
- تقوم بتصميم المطبوعات والوسائط الرقمية وشبكات الإعلام والاتصال للقطاع وتنجزها،
- تحدد محاور التعاون التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- تحضّ ر م شاركة القطاع في اللقاءات ال ث نائ ية والمتعددة الأطراف،
- تحدد فرص التمويل الخارجي المقترحة عبر الآليات التي تقررها المؤسسات والاتفاقيات الدولية،
- تحلل تطور الأسواق السياحية العالمية وتتابعها،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاتصال والتعاون.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف بما يأتي :
- تشارك، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في تحديد سياسة الاتصال للقطاع وتضمن تنفيذها،
- تقوم بتصميم مخطط الاتصال للقطاع وتنفذه،
- تنشط شبكات الاتصال والعلاقات مع الصحافة بمختلف مكوناتها وتنسقها،
- تتابع تنفيذ برامج تطوير الاتصال التي بإمكانها تعزيز دور القطاع،
- تدعم أعمال الترقية التي تبادر بها الدواوين المحلية للسياحة وغرف الصناعة التقليدية والحرف والحركة الجمعوية،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاتصال.
ب - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي:
- تشارك ف ي إعداد استراتيجية القطاع في مجال التعاون،
- تحدد محاور التعاون التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تهم القطاع،
- تحضّر المشاركة في اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تهم القطاع،
- تبادر بكل الأعمال والمشاريع التي من شأنها تشجيع تطوير المبادلات العلمية والتقنية على المستوى الدولي،
- تتابع تن فيذ ات فاق ات القروض وتقيّمها وتعد الحصائل المالي ة المتع لق ة بها وت قيّ م اس تع مال التمويل الخارجي،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعاون الدولي.