المادة 5
مديرية متابعة مؤسسات القطاع، وتكلّف بما يأتي :
- تبادر بعناصر استراتيجية تطوير مؤسسات القطاع وعصرنتها وتقترحها،
- تشجع الشراكة بين مؤسسات القطاع والمتعاملين الاقتصاديين الآخرين وتقوم بترقيتها،
- تقترح كل تدبير من شأنه السماح بتطوير مؤسسات القطاع،
- تمسك بطاقية لمؤسسات القطاع،
- تمسك بنك معطيات يتعلق بالمؤسسات التابعة للقطاع، في إطار النظام الإعلامي للقطاع،
- تقوم بتصميم وإعداد مجلة متخصصة في مؤسسات القطاع.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لتقييم قدرات مؤسسات القطاع، وتكلف بما يأتي:
- تشارك في إعداد استراتيجية تطوير مؤسسات القطاع،
- تحدد برامج الاستثمار بالتشاور مع مؤسسات القطاع،
- تسهر، بالتشاور مع الهيئات المعنية، على تنفيذ عمليات إعادة تأهيل وعصرنة قدرات مؤسسات القطاع،
- تشجع كل فرص ومبادرات الشراكة وتدعمها التي من شأنها تعزيز التحكم المهني لمؤسسات القطاع،
- تسهر على تحضير ملفات الاستثمار الخاصة بمؤسسات القطاع التي تعرض على الهيئات المختصة وإعدادها، 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه يناير سنة م
- تعد بطاقية لمؤسسات القطاع وتتابع تحيينها،
- تنشئ بنك معطيات لمؤسسات القطاع وتحيّنه.
ب - المديرية الفرعية لتثمين قدرات ونشاط مؤسسات القطاع، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بكل الدراسات والأبحاث المتعلقة بتثمين قدرات أداة الإنتاج لمؤسسات القطاع،
- تعد الحصائل والتقارير والمعلومات والوثائق المتعلقة بتثمين النجاعة الإنتاجية لمؤسسات القطاع وتحلل محتوياتها،
- تبادر بكل دراسة استشرافية تسمح بتثمين النجاعة التقنية والتسييرية لمؤسسات القطاع،
- تقترح كل تدبير إداري ومالي من شأنه تثمين أداء أنشطة مؤسسات القطاع،
- تبادر بكل تدبير تحفيزي يتعلق بأنشطة الاستثمار وعصرنة أداة إنتاج مؤسسات القطاع،
- تسهر على نشر مجلة متخصصة حول مؤسسات القطاع.