مرسوم تنفيذي رقم 16-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-06 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
المادة 13
يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية ووزير المالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.