مرسوم تنفيذي رقم 16-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-06 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
المادة 12
تمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية على هيئات القطاع، كل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية.