مرسوم تنفيذي رقم 16-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-05 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
المادة 9
يعدّ وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية ويطور استراتيجية دائ رته، وي حدد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية لضمان تنفيذ صلاحياته وتحقيق الأهداف الموكلة إليه. 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه يناير سنة م ويمكن أن يقترح أي إطار مؤسساتي للتش اور والتن سيق بين ال قط اعات أو أي هي كل آخر أو جهاز مناسب من شأنه أن يسمح بتكفل أحسن بالمهام المسندة له.