مرسوم تنفيذي رقم 16-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-05 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
المادة 8
يضع وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة ال تقليدية أنظمة الإعلام المتعلق ة بالنشاطات التابعة لاختصاصه.
ويعدّ أهداف ها وتنظيمها ويقترح الوسائل البش رية والمادية الضرورية لها ذات الصلة بمنظومة الاتصال والإعلام الوطني.