مرسوم تنفيذي رقم 16-05 · ج.ر عدد 2 لسنة 2016 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-05 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.