مرسوم تنفيذي رقم 16-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-05 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
المادة 7
ي سه ر وزير ال ت هي ئة ال ع مران ي ة والسياحة والصناعة التقليدية على تطوير الموارد البشرية المؤهلة لحاجيات تأطير النشاطات التي يتكفل بها.
و يشارك به ذه الصفة، جميع القطاعات المعني ة في إعداد عمل الدولة وتنفيذه، خصوصا في مجال تكوين الموارد البشرية وتحسين مستواها وتجديد معارفها وتثمينها.