المادة 5
في مجال الصناعة التقليدية، يكلّف الوزير بالمبادرة وتصور واقتراح كل الإجراءات والهياكل الخاصة التي تجسد تنفيذ السياسة الوطنية للصناعة التقليدية.
وبهذه الصفة، يكلّف بما يأتي :
- إع داد وتنفي ذ استراتيج ية ت نمية ال ص ناعة التقليدية وضمان تنفيذها،
- إع داد أدوات الترقية والتقييس والاعتماد والمراقبة وضبط نشاطات الصناعة التقليدية والسهر على تنفيذها،
- وضع أدوات التخطيط ومتابعة تطور الصناعة التقليدية على المستويين الوطني والدولي،
- المبادرة بكل الأعمال الرامية إلى ترقية المقاولة والابتكار من أجل تطوير الصناعة التقليدية والحرف،
- المبادرة واقتراح كل الأعمال التي من طبيعتها تشجيع وضع وترقية آليات التمويل الخاصة التي تتناسب مع متطلبات الصناعة التقليدية،
- اقتراح وتنفيذ كل التدابير الرامية إلى إدماج نشاط الصناعة التقليدية في المنظومة الاقتصادي ة الوطنية، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ترقية ودعم نشاط ال صناعة التقليدية في بعدها التقليدي لإنتاج المواد والخدمات،
- إعداد وتنفيذ تدابير التحفيز الاقتصادي في مجال التموين والتسويق والتصدير،
- إعداد وتنفيذ برامج وأعمال إعادة الاعتبار لمهن وحرف الصناعة التقليدية وضمان متابعتها،
- اقت راح النصوص ال ت شري عي ة والتنظيمية الضرورية على الح كومة للمحافظة على تراث الصناعة التقلي دي ة الوطنية وإعادة الاعتبار له وتثمينه.