المادة 4
في مجال السياحة، يكلّف الوزير بمبادرة وتصور واقتراح كل الإجراءات والهيئات الخاصة التي تجسد تنفيذ السياسة الوطنية للسياحة. 3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م وبهذه الصفة، يكلّف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة وضمان تنفيذها،
- إعداد والسهر على تنفيذ آليات ترقية وتقييس الاعتماد والمراقبة وض بط النشاطات ال سياحية والفندقية والحموي ة والمناخ ية وال سهر على إدراجها في إطار مخططات التهيئة السياحية،
- إعداد واقتراح آليات الته يئة ال سياحية والتدابير المرتب طة بالحصول على العقار السياحي والمحافظة على التراث السياحي،
- اقتراح كل التدابي ر التقييسيّة المخصصة للمحافظة على العقار الس ياحي ومناطق التوسع والمواقع السياحية وتثمينها،
- المبادرة بالدراسات الاستشرافية المتعلقة بتنمية القدرات الوطنية في مجال السياحة والحمامات المعدنية والمناخية والفروع الجديدة وأعشاش المنتوجات السياحية وتنفيذها،
- ضمان تأطي ر إنجاز مشاريع الاستثمارات السياحية ومتابعتها،
- وضع أدوات التخطيط ومتابعة التطور السياحي الداخلي والدولي،
- السهر على التطوير والتثمين الأمثل لكل المنشآت الأساسية والقدرات السياحية الوطنية،
- المشاركة ف ي وض ع الأدوات الضرورية للمحافظة على ال فضاءات الح ساسة ذات ج لب سياحي قوي وترقيتها،
- السه ر ع لى تنفيذ المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية والمخططات التوجيهية للولاية،
- تصور وتوف ير جميع الش روط الضرورية لإقامة المشاريع الكبرى لتجهيزات السياحة طبقا لأدوات تنمية مناطق التوسع والمواقع السياحية،
- اقتراح كل الأشكال الت حفيزية والمدعمة للترقية والتوجيه الفضائي للاستثمار على الحكومة بتشجيع إنجاز مجمعات سياحية كبرى ذات طاقة إيوائية كبيرة،
- المبادرة، مع القطاعات المعنية، بتدابير حماية وتنمية وحفظ العقار الس ياحي واقتراحها، وض مان توسعه دوريا،
- المشاركة في تنفيذ مخططات الأعمال الرامية إلى تحس يس فاعلي ومه نيي السياحة قصد ترقية ث قافة سياحية حقيقية، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين،
- تحديد استراتيجية ترقية الاستعمال العام للتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال والتجديد وتشجيع اقتنائها من طرف متعاملي ومهنيي السياحة،
- السهر بالاتصال مع القطاعات المعنية على وضع نظام الإعلام الإحصائي والرصد واليقظة الاستراتيجية لتطور السياحة الوطنية والدولية،
- تحديد ووضع أدوات المراقبة لممارسة نشاطات السياحة،
- إعداد وتنفيذ استراتيجية ترمي إلى ترقية السياحة الجزائرية على المستويين الوطني والدولي وضمان متابعتها،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع السياحة على الحكومة والعمل على تنفيذها.