مرسوم تنفيذي رقم 16-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-05 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
المادة 12
ت لغى جميع الأحكام المتعلقة بالتهيئة العمرانية والسياح ة والصناعة التقليدية الم نص وص ع لي ها في المرسومين التنفيذيين رقم 10-258 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكت وب ر س نة 2010، ورقم 10-254 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكورين أعلاه.