مرسوم تنفيذي رقم 16-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-05 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
المادة 10
يسهر وزير التهيئة العمرانية والسياحة وال صن اعة الت قليدية على ح سن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة للقطاع، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.