مرسوم تنفيذي رقم 16-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-02 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1437 الموافق 3 يناير سنة 2016، يحدد مهام اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها
المادة 7
يحدد الرئيس جدول الأعمال.
ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من انعقاد الاجتماع. 01 25 ربيع الأوّل عام 1437 ه يناير سنة م ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.