المادة 2
طبق ا لأحكام المادة 112 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية جهاز استشاري يكلف بإبداء الاقتراحات والتوصيات والآراء التي من شأنها أن تساهم في تحديد الخيارات والأهداف المرتبطة بترقية رياضة النخبة والمستوى العالي وتطويرها والمساهمة في تفعيل وسائل ومناهج كشف المواهب الرياضية الشابة وتطويرها.
وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
- المساهمة في تحديد وتق ويم استراتيجي ة تحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي ومش اركت ه م في المنافسات الرياضية الدولية والعالمية،
- إبداء رأيها في معايير الالتحاق بأصناف رياضيي النخبة والمستوى العالي وتصنيفهم وترقيتهم وكذا شروط فقدان هذه الصفة وكيفيات ذلك،
- إبداء اقتراحات في كل التدابير التي من شأنها تسهيل بروز المواهب الرياضية والتكفل بها،
- إبداء رأيها في شروط الالتحاق بمختلف الأطوار والفئات العمرية للمواهب الرياضية،
- اقتراح تسجيل مختلف الاختصاصات الرياضية في القائمة السنوية لرياضات المستوى العالي،
- المساهمة في تحديد الأهداف العالمية والدولية للنخب الرياضية ورياضيي النخبة والمستوى العالي،
- إبداء رأيها في قائمة المنافسات الرسمية التي تتضمن المشاركة الوطنية وتحدد أهدافها وتكهنات نتائجها،
- إبداء رأيها في الكيفيات المرتبطة بالتكفل برياضة النخبة والمستوى العالي والمواهب الرياضية،
- إبداء رأيها في شروط دعم الأندية الرياضية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية وفي كيفيات ذلك،
- إبداء رأيها في شروط تقديم منح التكوين والتحضير وتحسين الأداء الرياضي في الخارج وفي كيفيات ذلك.