مرسوم تنفيذي رقم 16-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-02 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1437 الموافق 3 يناير سنة 2016، يحدد مهام اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها
المادة 11
تتضمن اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية :
- رئيسا،
- نائب رئيس يعينه رئيس اللجنة،
- لجانا متخصصة.