مرسوم تنفيذي رقم 16-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-01 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1437 الموافق 3 يناير سنة 2016، يعدّل الملحق بالمرسوم رقم 88-232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمب ر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي
المادة 2
تعدل وتحدد حدود ومساحة منطقة التوسع والموقع السياحي المسماة : زرالدة ببلدية زرالدة، ولاية الجزائر، طبقا للملحق بهذا المرسوم وللمخططات المرفقة بأصل هذا المرسوم. 16 01 25 ربيع الأوّل عام 1437 ه يناير سنة م