المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 10-234 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى نقل مقر المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بدار الإمام من مدينة الجزائر إلى مدينة سعيدة، ولاية سعيدة.
المادّ ة 2 : تح وّل مجموع الأم لاك والحق وق والالتزامات والمستخدمين التابعين للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى المقر الجديد.
يترتب على نقل المعهد إلى المقر الجديد إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعدّه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية.