مرسوم تنفيذي رقم 15-98
· ج.ر عدد 18 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-98 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري
المادة 9
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-117 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري.
المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة .2015 عبد المالك سلال ★