المادة الأولى
يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 م ارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"الم ادّة 2 : تتبع المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري المديرية العامة للأملاك الوطنية، وتتضمن : )1 في مستوى الولاية :
- مديرية لأملاك الدولة في الولاية،
- مديرية للحفظ العقاري في الولاية.
باستثناء ولايات الجزائر وقسنطينة ووهران، حيث تتضمن المصالح الخارجية المذكورة أعلاه :
1 - )1 في مستوى ولاية الجزائر :
- مديرية لأملاك الدولة في وسط الولاية،
- مديرية لأملاك الدولة في شرق الولاية،
- مديرية لأملاك الدولة في غرب الولاية،
- مديرية للحفظ العقاري في الولاية.
1 - )2 في مستوى ولاية قسنطينة :
- مديرية لأملاك الدولة في شرق الولاية،
- مديرية لأملاك الدولة في غرب الولاية،
- مديرية للحفظ العقاري في الولاية. 1-3 ) في مستوى ولاية وهران :
- مديرية لأملاك الدولة في شرق الولاية،
- مديرية لأملاك الدولة في غرب الولاية،
- مديرية للحفظ العقاري في الولاية.
ينسق أعمال هذه المديريات في مستوى الناحية مفتش جهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري. )2 في المستوى البلدي المشترك :
- مفتشية لأملاك الدولة،
- إدارة للحفظ العقاري".