مرسوم تنفيذي رقم 15-98
· ج.ر عدد 18 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-98 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري
المادة 102 مكرر
7 : يعاقب في حالة العود، بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من ثلاثين مليون دينار 30.000.000(دج) إلى ستين مليون دينار 60.000.000(دج)، كل أجنبي ثبتت إدانته بممارسة صيد المرجان بصفة غير قانونية في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، علاوة على مصادرة السفينة التي ارتكبت بواسطتها ا لمخالفة".