مرسوم تنفيذي رقم 15-96
مرسوم تنفيذي رقم 15-96 مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يحدد مهام وتشكيلة الهيئة التربوية الاستشارية لدى النشريات الموجهة للأطفال و/ أو الشباب
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.