مرسوم تنفيذي رقم 15-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-96 مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يحدد مهام وتشكيلة الهيئة التربوية الاستشارية لدى النشريات الموجهة للأطفال و/ أو الشباب
الفصل الثاني — مهام اللجنة وتشكيلتها › القسم الثاني — التشكيلة
المادة 6
يعين أعضاء اللجنة الاستشارية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها.
ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انقضاء مدة العضوية الجارية.