الفصل الثاني — مهام اللجنة وتشكيلتها › القسم الثاني — التشكيلة
المادة 5
تتشكل اللجنة الاستشارية من أربعة (4) أعضاء :
- صحفي محترف متخصص في النشريات الموجهة للأطفال و/أو الشباب،
- مختص في مجال التربية،
- مختص في علم الاجتماع أو علم النفس أو علم النفس التربوي،
- ممثل عن الجمعيات المعتمدة الخاصة بحماية الأطفال و/أو الشباب أو جمعيات أولياء التلاميذ.
يمكن اللجن ة الاستشارية الاستعانة بأي شخص ينتمي للقطاع العام، يمكنه بحكم مؤهلاته أن يساعدها في أعمالها ذات العلاقة بموضوع النشرية.
تحدد كيفيات تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية بموجب مقرر من الوزير المكلف بالاتصال.