الفصل الثاني — مهام اللجنة وتشكيلتها › القسم الأول — المهام
المادة 4
تكلف اللجنة الاستشارية في إطار مهامها، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على أن لا يمس مضمون النشريات الموجهة للأطفال و/أو الشباب، بالهوية الوطنية والعادات وقيم المجتمع الجزائري،
- التأكد من أن مضمون النشرية الموجهة للأطفال و/أو الشباب لا يشكل أي خطر على أخلاق الشباب (صور أو رسوم أو كتابات أو رسائل إشهارية غير مشروعة أو محظورة في التشريع المعمول به) أو من شأنه أن يحرض على التمييز والكراهية والمساس بالكرامة الإنسانية والعنف أو كل تصرف آخر يضر بالنمو البدني والعقلي أو المعنوي للأطفال و/أو الشباب،
- استشارة وجمع آراء الأطفال و/أو الشباب مسبقا حول النشريات الموجهة لهم،
- السهر على التنويع في المواد الإعلامية المقدمة للأطفال و/أو الشباب،
- إعلام المدير مسؤول النشرية بكل كتابة أو صورة أو رسم من شأنه إلحاق ضرر مادي أو معنوي بالأطفال و/أو الشباب.