مرسوم تنفيذي رقم 15-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-96 مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يحدد مهام وتشكيلة الهيئة التربوية الاستشارية لدى النشريات الموجهة للأطفال و/ أو الشباب
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 11
يستفيد أعضاء اللجنة الاستشارية من تعويض جزافي.
يتم التكفل بدفع التعويض الجزافي لأعضاء اللجنة الاستشارية في إطار ميزانية الدولة.
يحدد مبلغ هذا التعويض وكيفيات دفعه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية.