الفصل الثالث — الالتزامات المتعلقة بالبحث والتكوين
المادة 7
يمكن المركز في إطار مهامه في البحث، القيام بالاتصال مع مختلف شركائه في الاتصال التابعين للقطاع العام أو الخاص، بمبادرة منه أو بطلب من السلطات العمومية.
يقوم المركز بدراسات هندسية واستشارة في الميادين ذات الصلة بمجالاته في البحث والتجريب، بمقابل مالي.
ويستغل نتائج أبحاثه بالاتصال مع جميع الشركاء.
يدرس المركز مع المؤسسات التابعة للقطاع العام الكيفيات التي تسمح لها بالاستفادة من نتائج الأبحاث.
ويضمن بصفة آلية تبليغ نتائج أبحاثه في إطار احترام الالتزامات التعاقدية التي أقرها.