الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
تتمثل مهمة المركز في جمع ومعالجة وحفظ وإيصال مجموع التراث المكتوب والمصور والس معي الب صري التابع ل قطاع الاتصال وكذا نشر وتوزيع المنتجات الوثائقية والنصوص والصور.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- جمع التراث المكتوب والمصور والسمعي البصري التابع لمؤسسات الاتصال العمومية أو الخاصة،
- تشكيل ملفات وثائقية تتعلق بالقطاعات الوطنية وبالمسائل ذات المصلحة العامة،
- وضع بنك معطيات خاص بالصحافة والصور حول الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد،
- وضع حيز التنفيذ مخططا لحفظ ورقمنة التراث المكتوب والمصور والسمعي البصري.
المادّ ة 7 : يضمن المركز مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم ودفتر الشروط السنوي الذي يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصال.
وفي ه ذا الإط ار، ي كل ف الم ركز على الخصوص بما يأتي :
- تحديد شروط حفظ واستغلال وصيانة التراث المكتوب والمصور والسمعي البصري،
- تحديد إجراءات أداء الخدمات في مجال التوثيق المصور والسمعي البصري والنصي لفائدة مهنيي الإعلام والاتصال والباحثين والجمهور العريض،
- القيام بأبحاث حول الإنتاج والإبداع والاتصال المكتوب والمصور والسمعي البصري،
- ضمان تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم بطلب من الهيئات المعنية في مجال التوثيق والصورة والصوت والإعلام المتعدد الوسائط.