مرسوم تنفيذي رقم 15-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-95 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام وتغيير تسميته
الفصل الثالث — الالتزامات المتعلقة بالبحث والتكوين
المادة 6
يمكن أن يقوم المركز بأبحاث ودراسات وتجارب حول مدى تطور أنظمة الاتصال بوجه عام.
ويدرس على الخصوص تجديد أشكال صناعة الصور والصوت من خلال تطبيق التكنولوجيات الجديدة والاستعانة على الخصوص بتقنيات الرقمنة والإعلام الآلي.