مرسوم تنفيذي رقم 15-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-95 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام وتغيير تسميته
الفصل الأول — التزامات عامة
المادة 4
تكون الخدمات التي يقدمها المركز للمؤسسات الوطنية للصحافة المكتوبة تطبيقا لأحكام 15 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2015 م دفتر الشروط، محل فاتورة تعد على أسس تعاقدية، باستثناء، عند الاقتضاء، تلك التي قد تكون نفقاتها مغطاة بمساهمة جزافية.
وفي هذه الحالة، تحدد الأحكام السنوية لدفتر الشروط مبلغ المساهمة وكذا طبيعة وحجم الخدمات التي تتم تغطيتها.