مرسوم تنفيذي رقم 15-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-95 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام وتغيير تسميته
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 28
يراقب الحسابات ويصادق عليها محافظ أو محافظو حسابات يتم تعيينهم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المركز يرسل إلى المجلس وإلى الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية.