مرسوم تنفيذي رقم 15-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-95 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام وتغيير تسميته
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 24
تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي:
في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة بالنشاطات التجارية وأداء الخدمات،
- الموارد المالية،
- القروض المتعاقد عليها في إطار التنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا،
- مساهمات الدولة لتغطية أعباء تبعات الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز والاستثمار،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز أهداف المركز.